Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 301

Contributors:

P.301
عقر الأم قلت ولم كان عليه نصف قيمة الولد قال لأن ولاء الأم قد كان يثبت للآخر ألا ترى أنها لا تصير أم ولد له قلت أرأيت إن جنت جناية ما القول في ذلك قال هو على السيد جميعا قلت وجنايتهما بمنزلة جناية المدبر بين اثنين قال نعم قلت أرأيت إن مات الواطئ منهما وليس له مال غيرها قال نصيبه منها حر وتسعى للآخر في نصف قيمتها مدبرة قلت أرأيت إن جنت جناية وهي في هذه الحال قال عليها الأقل من جنايتها ومن القيمة قلت ولا يكون على السيد من ذلك شيء قال لا قلت إن كان الذي مات منهما المدبر ما القول في ذلك قال إن كان ترك مالا يخرج نصيبه من الثلث عتقت كلها ولا سعاية عليها وإن لم تكن تخرج من الثلث عتق نصيب الآخر وسعت للورثة ورثة الميت فيما زاد على الثلث وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإذا دبرها الأول فقد صارت مدبرة كلها له فان وطئها الآخر بعد ذلك لم يثبت نسب ولدها منه وكانت هي وولدها مدبرين للذي دبرها وتغرم نصف قيمتها ويغرم الذي وطئها جميع عقرها للذي دبرها .

باب جناية أم ولد الذمي

قلت أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت جناية ما القول في ذلك قال على سيدها الأقل من الجناية ومن قيمتها قلت فهي في جنايتها والجناية عليها بمنزلة جناية أم ولد الذمي ثم جنت جناية ما القول في ذلك قال هو