تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
عقر الأم قلت ولم كان عليه نصف قيمة الولد قال لأن ولاء الأم قد كان يثبت للآخر ألا ترى أنها لا تصير أم ولد له قلت أرأيت إن جنت جناية ما القول في ذلك قال هو على السيد جميعا قلت وجنايتهما بمنزلة جناية المدبر بين اثنين قال نعم قلت أرأيت إن مات الواطئ منهما وليس له مال غيرها قال نصيبه منها حر وتسعى للآخر في نصف قيمتها مدبرة قلت أرأيت إن جنت جناية وهي في هذه الحال قال عليها الأقل من جنايتها ومن القيمة قلت ولا يكون على السيد من ذلك شيء قال لا قلت إن كان الذي مات منهما المدبر ما القول في ذلك قال إن كان ترك مالا يخرج نصيبه من الثلث عتقت كلها ولا سعاية عليها وإن لم تكن تخرج من الثلث عتق نصيب الآخر وسعت للورثة ورثة الميت فيما زاد على الثلث وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإذا دبرها الأول فقد صارت مدبرة كلها له فان وطئها الآخر بعد ذلك لم يثبت نسب ولدها منه وكانت هي وولدها مدبرين للذي دبرها وتغرم نصف قيمتها ويغرم الذي وطئها جميع عقرها للذي دبرها .

باب جناية أم ولد الذمي

قلت أرأيت أم ولد الذمي إذا جنت جناية ما القول في ذلك قال على سيدها الأقل من الجناية ومن قيمتها قلت فهي في جنايتها والجناية عليها بمنزلة جناية أم ولد الذمي ثم جنت جناية ما القول في ذلك قال هو
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 301 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني