تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
قلت أرأيت إن كان فقأ عينيها أو قطع يديها قال عليه ما نقصها قلت وهي في جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر قال نعم قلت أرأيت أمة بين رجلين ولدت ولدا فادعياه جميعا أيثبت نسبه منهما قال نعم قلت وتكون الأمة أم ولد لهما جميعا قال نعم قلت أرأيت إذا مات أحدهما قبل الآخر أو ماتا جميعا وقد تركا مالا كثيرا أو لم يتركا قال هي حرة في جميع ما ذكرت قلت ولم قال لأنها بمنزلة أم الولد وأم الولد لا سعاية عليها وهذا قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإذا ماتا جميعا فهو كما قال أبو حنيفة وأما إذا مات أحدهما قبل صاحبه سعت للباقي في نصف قيمتها قلت أرأيت إن جنت جناية ما حالها قال الجناية على السيدين جميعا نصفين قلت وجنايتها في هذا الحال بمنزلة جناية المدبر يكون بين رجلين في جميع ما ذكرت قال نعم قلت أرأيت أمة بين رجلين دبرها أحدهما ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه الواطئ هل يثبت نسبه منه قال نعم وعليه نصف قيمته ونصف
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 300 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني