بالخيار إن شاء أخذ ما نقصه وأمسكه وإن شاء دفعه وأخذ قيمته .
باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده
قلت أرأيت مدبرا اغتصبه رجل فجني المدبر عند الغاصب فقتل رجلا خطأ ما القول فيه قال على المولى قيمته ويرجع بذلك المولى على الغاصب قلت ولم قال لأن ذلك كان عند الغاصب ألا ترى لو أن رجلا اغتصب رجلا فجنى عند الغاصب جناية كانت في عنق العبد فان فداه مولاه أو دفعه رجع على الغاصب بالأقل من جنايته ومن القيمة فكذلك المدبر قلت فإذا قتل رجلا عمدا عند الغاصب فقتل هل يرجع المولى على الغاصب بقيمته قال نعم لأنه أتلفه
قلت أرأيت إن جنى جناية أخرى بعد الجناية الأولى في الخطأ عند الغاصب وقد قضي على المولى بالجناية الأولى هل يتبع الغاصب بشيء من ذلك أو المولى قال لا ولكن يتبع المجني عليه الثاني الأول فيشركان في القيمة ويرجع المولى بالقيمة على الغاصب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قلت وكذلك كل ما جنى المدبر بعد ذلك قال نعم لأن المولى قد أدى قيمته مرة
قلت فإن كان غصبه إنسان بعد الأول فجني عنده جناية ولم يكن جنى عند الغاصب الأول إلا جناية واحدة قال وليس على المولى ولا على