Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 293

Contributors:

P.293
الجنايتين جميعا ومن قيمة المدبر فيكون ذلك بينهما قلت أرأيت إن كانت إحدى الجنايتين أكثر من الأخرى وهما يأتيان على القيمة قال على المولى قيمة العبد لهما يقتسمانها على جنايتهما قلت وكذلك كل ما جنى بعد ما أسلم قبل أن يقضي على المولى بشيء قال نعم قلت أرأيت إن كان قد قضي على المولى بالجناية الأولى وقد كانت أتت على جميع قيمته قال يتبع أصحاب الجناية الأخيرة أصحاب الجناية الأولى فيشركون فيها في القيمة على قدر جنايتهم قلت أرأيت إن أعتقه المولى بعد ما جنى ومات قبل أن يقضي عليه بشيء قال وهو سواء أعتقه أو لم يعتقه أو مات وعليه ما ذكرت لك فإذا مات المولى كان ذلك دينا في ماله قلت أرأيت مدبرا لذمي أسلم ما حال المدبر قال يقضي عليه بالسعاية في قيمته ويعتق إذا أداها قلت أرأيت إذا جنى جناية بعد ما أسلم قبل أن يرفع إلى القاضي وقبل أن يقضي عليه بشيء أهو على ما ذكرت لي في الباب الأول أنه على السيد قال نعم قلت أرأيت إذا رفع إلى القاضي فقضي عليه أن يسعى في قيمته أيصير حرا وتصير جنايته جناية حر قال لا ولكنه بمنزلة العبد يؤدي ما عليه ولكن ليس للسيد عليه سبيل إلا في السعاية قلت أرأيت إن مات السيد بعد ما قضي القاضي عليه وبالسعاية هل يصير