Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 296

Contributors:

P.296
قلت أرأيت إن قطع يده خطأ أو عمدا أتراه سواء قال نعم قلت وما يجب عليه في ذلك قال نصف قيمة المدبر في ماله قلت وكذلك إن فقأ عينه أو قطع رجله قال نعم قلت وما له لا يكون على عاقلته إذا كان خطأ قال لأن المدبر بمنزلة العبد ولا يعقل العاقلة من المدبر ولا من العبد ما دون النفس قلت أرأيت إذا قطع رجل يدي المدبر أو فقأ عينيه ما القول في ذلك قال على الفاعل ما نقصه من قيمته قلت وكذلك لو قطع رجليه أو قطع أذنيه قال نعم قلت ولم لا يكون عليه جميع قيمته وقد قطع يديه قال لأنه مدبر ولا يستطاع دفعه ألا ترى أنه لو فعل هذا بعبد خير مولاه قان شاء دفعه وأخذ القيمة وإن شاء أمسكه ولا شيء له على القاطع ولا يكون في المدبر إلا ما ينقصه قلت وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب قال نعم قلت وكذلك الذي قد عتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته قال نعم قلت أرأيت المدبر إذا جنى عليه رجل جناية فجرحه في جسده جراحة ليس فيها أرش معلوم ما القول فيه قال على الفاعل به ذلك ما نقصه من قيمته مدبرا وقال أبو يوسف ومحمد في العبد يعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته والجناية عليه إنه حر كله والجناية عليه كالجناية على الحر من دينه وقال أبو يوسف ومحمد في العبد يفقأ عينه أو يقطع يديه وهو غير مدبر إن مولاه