Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 292

Contributors:

P.292
جنى حيث جنى وهو حر قلت فإذا مات كان ذلك على العبد يسعى فيه وفي ثلثي قيمته قال نعم قلت وإذا كان يخرج من الثلث كان ذلك أيضا على العاقلة قال نعم إذا كان يجب عليه سعاية فجنايته جناية مملوك في رقبته وإذا صار لا يجب عليه سعاية فالجناية على العاقلة وجنايته موقوفة حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمره فان صار يجب عليه السعاية فالأمر على ما ذكرت لك وإن صار لا يجب عليه السعاية فتلك على العاقلة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فجنايته جناية حر وذلك على العاقلة كانت عليه سعاية أو لم تكن .

باب جناية مدبر الذمي

قلت أرأيت مدبرا لرجل من أهل الذمة جنى جناية ما القول في ذلك قال على السيد الأقل من جنايته ومن القيمة قلت وهو في ذلك بمنزلة المسلم يكون له المدبر في جميع ما ذكرت لي من أمر مدبر المسلم وجنايته قال نعم قلت أرأيت إن كان المدبر ذميا فأسلم بعد ما جنى الجناية أهو سواء ويكون ذلك على السيد قال نعم قلت أرأيت إن جنى جناية أخرى بعد ما أسلم قبل أن يقضي على المولى بشيء والجنايتان سواء ما القول في ذلك قال على المولى الأقل من