Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 295

Contributors:

P.295
قلت أرأيت إن سبي الحربي ما حال المدبر وحال جنايته قال الحربي فيء والمدبر حر والجناية باطلة لا يلزمه منها شيء قلت ولم تبطل الجناية عنه قال لأن مولاه صار فيئا فلا يلزمه شيء من تلك الجناية وهو فيء قلت أرأيت المدبر ما حاله قال هو حر قلت أرأيت إذا قتل المولى ولم يسب هل يعتق المدبر قال نعم قلت ولم قال لأن الحربي قد قتل قلت أرأيت إذا مات الحربي هل يسعى المدبر في شيء للمسلمين قال لا وهو حر كله قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان ومعه مملوك له قد كان دبره في دار الحرب فجني المدبر جناية ما القول في ذلك قال يدفع أو يفدي قلت ولا يشبه هذا ما دبر في دار الاسلام قال لا قلت ولم قال لأن تدبيره في دار الحرب باطل ألا ترى أنه لو باعه جاز بيعه .

باب جناية المدبر والمدبرة والجناية عليهما

قلت أرأيت رجلا جنى على مدبر فقتله خطأ ما القول فيه قال على عاقلة الرجل قيمة المدبر قلت وكذلك المدبرة قال نعم