Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 291

Contributors:

P.291
الورثة فان شاؤوا دفعوا وإن شاؤوا فدوا فان دفعوه بطلت وصيته في العتق وصار للمجني عليه وإن فدوه فالفداء منهم تطوع ويعتقونه عن الميت قلت أرأيت إن أوصى بعتقه وليس له غيره هل هو بهذه المنزلة إذا جنى جناية فدفع قال نعم قلت أرأيت إن فدى قال يعتق ويسعى في ثلثي قيمته قلت أرأيت إن كانت أمة أوصى بعتقها أهي بهذه المنزلة قال نعم قلت أرأيت إن كان الميت عجل عتقها في مرضه وليس له مال غيرها فجنت جناية قبل الموت أو بعد الموت وقد مات المولى في ذلك المرض أهو سواء قال نعم قلت فما يلزمها من الجناية قال الأقل من القيمة والجناية تسعى فيه قلت وتسعى مع ذلك في ثلثي القيمة للورثة قال نعم قلت أرأيت إن كان للميت مال كثير يخرج العبد من الثلث ما القول في ذلك قال تكون الجناية على عاقلة السيد إذا كانت خطأ قلت ولم قال لأنه حر حيث جنى ألا ترى أنه لا يتبعه شيء من السعاية وجنايته جناية حر قلت أرأيت إن أعتقه وليس له مال غيره فجني العبد في مرض سيده ثم برأ السيد من ذلك المرض ما القول في ذلك قال الجناية على عاقلة السيد قلت ولم قال لأنه إذا برأ فقد صار حرا ولا سعاية عليه لأنه