Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 248

Contributors:

P.248
وإن كانت المرأة في يديها ولد ولا يعرف أبوه فأقرت أنها مولاة رجل مولى عتاقة وصدقها فإنها لا تصدق على الابن في قول أبي يوسف ومحمد وإن قالت إن زوجي كان عبدا أو كان رجلا من أهل الأرض أسلم فإنها مصدقة على الولد في قول أبي حنيفة ويتبع الولد أمه ولا تصدق في قول أبي يوسف وإذا أقر الرجل عند موته أنه مولى لفلان ووالاه وأسلم على يديه وصدقه فلان فإنه يرثه إن لم يكن له وارث وكذلك لو قال كنت عبدا له فأعتقني أو لأخيه فلان فأعتقني أو لابن عمه فلان فأعتقني أو أسلمت على يدي ابن عمه وواليته وهذا وارثه ولا وارث له غيره وصدقه الرجل وادعى ذلك فإنه يرثه وإن برأ من ذلك المرض فجني جناية عقل عنه قومه وإذا أعتق رجل عبدا ثم مات العبد فأقر رجل أن ذلك العبد أعتقه وصدقه المولى فإنه وارثه ومولاه يعقل عنه وكذلك لو قال أسلمت على يديه وواليته فهو سواء وإذا أقر الرجل أن فلانا مولى لي فقال فلان أنا أعتقتك وقال الآخر بل أنا أعتقتك فإنه لا يلزم واحدا منهما شيء ولا يصدق واحد منهما على صاحبه ولا يمين على واحد منهما لأن هذا بمنزلة النسب في قياس قول أبي