تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الابنتان إلا واحدة أقرت لهذا الآخر فكل فريق منهم موال للذي أقروا له يعقل عنهم ويرثهم إن لم يكن له وارث .

باب عتق الحمل

وإذا أعتق الرجل ما في بطن أمته فان أبا حنيفة قال إن ولدت ولدا بعد قوله بخمسة أشهر أو ستة أشهر إلا يوم فإنه حر والولاء له فان ولدت بعد القول لستة أشهر فصاعدا فإنه لا يعتق وهو رقيق وإذا قال الرجل لأمته ما حملت به من حبل فهو حر فولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر فإنها لا تعتق لأنها كانت حاملا له يوم تكلم بالعتق وإنما يعتق ما حملت به بعد الكلام وإن ولدت بعد الكلام لسنة أو لسنتين إلا يوم فإنه لا يعتق لأن الحبل لا يعلم أنه كان بعد الكلام أو لم يكن ولو قال ما في بطنك حر ثم قال إن حبلت فسالم غلامي حر فولدت بعد القول لسنة كان القول قوله فان أقر أنها كانت حبلى عتق ما في بطنها وإذا أقر أنه حبل مستقبل عتق سالم ولو جاءت به لأكثر من سنتين منذ يوم قال هذا القول عتق سالم لأنه حبل مستقبل