تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
حال والولاء له فان قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فان الولاء للرجال من ورثته وقال أبو حنيفة إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم أعتقت فان عتقها جائز والولاء لها لأن المرأة لا تقتل وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا لحق المرتد وقسم ميراثه بين الورثة ثم مات مولى له قد كان المرتد أعتقه قبل ردته فورثه الرجال من ورثته دون النساء ثم جاء المرتد تائبا فإنه يأخذ ما وجد من ميراثه في يدي ورثته قائم بعينه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولا يأخذ ما وجد من ميراث مولاه وإذا دبر المرتد عبدا ثم مات أو قتل أو لحق بدار الحرب فان أبا حنيفة قال تدبيره باطل لا يجوز وقال أبو يوسف ومحمد إذا قتل أو مات والعبد حر والولاء للرجال من ورثته وإذا لحق بالدار وقضي بلحاقه فالعبد حر إذا أعتقه القاضي والولاء للرجال من ورثته وهذا قول أبي حنيفة إذا دبره قبل الردة وقال أبو حنيفة إذا ولدت أمة المرتد فهي أم ولده فان مات أو قتل أو لحق بالدار فرفعت إلى السلطان أعتقها وولاؤها للرجال من ورثته استحسن في أم الولد