نصفها حر كان لهما نصف المال للابنتين ونصفه للابن ولو كان ابن نصفه حر وأم نصفها حرة كان للأم ثلاثة أرباع السدس وللابن نصف المال ولو كان زوج نصفه حر كان له الثمن إن كان لها ولد وإن لم يكن لها ولد فله الربع وإن كانت امرأة نصفها حر كان لها نصف الثمن إن كان له ولد والثمن إن لم يكن له ولد وعلى هذا الحساب يؤخذ هذا الباب على قول علي رضي الله عنه ولسنا نأخذ بهذا ولكن إذا أعتق بعضه فقد عتق كله وهو يرث ويورث كما يرث الحر .
باب العبد بين اثنين
وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو غنى فان أبا حنيفة رحمه الله كان يقول شريكه بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق صاحبه والولاء بينهما نصفين وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته والولاء بينهما نصفين وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع شريكه بما ضمن على العبد ويكون الولاء للمعتق الأول ولو كان المعتق الأول فقيرا كان شريكه بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق وإن شاء استسعى والولاء بينهما نصفان
وقال أبو يوسف ومحمد الولاء كله للأول معسرا كان أو موسرا فإن كان موسرا ضمن نصف قيمته لشريكه ولا يخير الشريك فإن كان فقيرا سعى