تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد إن لم يكن له وارث أقرب منه ورثه كله وفي قياس قول علي رضي الله عنه يرث منه النصف بقدر ما عتق منه ويحرمه من الميراث بقدر ما رق منه أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا جنى جناية عقلت عنه العاقلة بقدر ما أعتق ويسعى بقدر ما رق منه وليس هذا القول بشيء ولو أن رجلا مات وترك ابنا نصفه حر وابن ابن نصفه حر ولا وارث له غيرهما فان ميراثه في قول أبي يوسف ومحمد للابن كله وإذا أعتق بعضه عتق كله وفي قول أبي حنيفة لا يرث واحد منهما شيئا ما دام عليهما شيء من السعاية وفي قياس قول علي رضي الله عنه للابن لصلبه النصف ولابن الابن النصف ولو كان له مع هؤلاء أب حر كان له السدس وما بقي بين هذين في قياس قول علي رضي الله عنه ولو كان له أب حر كله وابن نصفه حر كان للأب السدس وللابن نصف ما بقي ونصفه للأب ولو كان الأب نصفه حر ونصفه عبد كان للابن نصف المال وللأب نصفه ولو كان جد أبو الأب