تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
العقر ونصف ولائه لشريكه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإذا أعتق رجلان عبدا بينهما البتة ثم مات أحدهما وترك ابنا ومات الآخر وترك ابنين ثم مات المولى فان نصف ولائه للباقي ونصفه للابنين ولو لم يكن لأحدهما ولد وكان له أخ كان ميراث نصيبه لأخيه ولو كان لأحدهما جد أبو أب كان ميراث نصيبه له وكذلك لو كان له مولى يحرز ميراثه لا وارث له غيره وكان ولاء نصيبه له يرث نصيب كل واحد منهما عصبته من الرجال ولا يرث النساء من ذلك شيئا وكذلك لو كان عبد بين ورثة نساء ورجال فأعتقوا جميعا كان الولاء بينهم على قدر سهامهم فيه فان مات أحدهم فإنه يرث نصيبه من الولاء ورثته الرجال دون النساء وكذلك لو كان العتق وقع بمكاتبة أو بيمين وكذلك رجلان عربي ومولى أعتقا جميعا عبدا بينهما فان نصف ولائه لكل واحد منهما وكذلك امرأة ورجل وكذلك لو كان أحدهما ذميا والآخر مسلما فأعتقاه جميعا فان الولاء بينهما فإن كان المعتق مسلما ثم مات المولى بعد مواليه فان ميراثه حصة المسلم لعصبة المسلم وحصة الكافر منهما إن لم يكن له عصبة مسلمين لبيت المال وإذا كان العبد بين اثنين أحدهما صغير والآخر كبير فأعتق الكبير وضمن للصغير حصته فان الولاء كله للكبير وإذا كان العبد ذميا وهو بين اثنين مسلم وكافر فأعتقاه جميعا ثم ماتا ثم