تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ولو أن هذا العبد الذي يسعى اشترى عبدا فاعتقه على مال أو على غير مال لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وجاز في قول أبي يوسف ولو كاتب عبدا جاز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فان أدى المكاتبة فعتق قبل أن يؤدي الأول السعاية فان ولاء مكاتبه في قول أبي حنيفة لمولاه وفي قول أبي يوسف ومحمد له ولو قال هذا الذي يسعى لرجل أعتق عبدك عني على ألف درهم ففعل كان العتق عن المعتق والولاء له ولا يلزم الذي يسعى عتقا ولا ولاء ولا مال في قول أبي حنيفة ويلزمه في قول أبي يوسف ومحمد ولو مات ابن لهذا الذي يسعى حر وترك مالا ولم يرثه شيء منه في قول