Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 210

Contributors:

P.210
لحبل امرأته فإنه لا يكون مولى للحبل ولا مولى للرجل وكذلك لو اشترط أن يكون ولاؤه لأول ولده يولد له كان هذا باطلا ولو أن رجلا أعطى رجلا ألف درهم على أبن يعتق عبده عن ابن المعطي وهو صغير يعقل فان العتق عن المولى الذي أعتق والولاء له ولا يكون للصبي وكذلك المجنون المغلوب لأن الصبي لم يكن له أن يعتق عبدا على مال وإذا كان للصبي عبد فقال رجل لأبيه أعتق عبد ابنك هذا على ألف درهم فأعتقه الأب عنه فهو جائز وهو حر عنه وعليه ألف درهم للصبي يقبضها له الأب وكذلك لو كان مكان الصبي رجل مغلوب وكذلك لو كان عبد المكاتب فقال له رجل أعتقه عني على ألف درهم لك ففعل فهو جائز وولاؤه للمعتق عنه وعليه المال وهذا بيع ولو أن مكاتبا قال لرجل حر أعتق عبدك عني بألف درهم فأعتقه الحر جاز العتق وكان العتق عن الحر ولا يكون عن المكاتب ولا يلزم المكاتب المال والولاء للمولى الحر وكذلك عبد تاجر قال لرجل حر أعتق عبدك عني بألف درهم ففعل فهو حر عن المعتق والولاء له ولا يكون حرا عن العبد ولا يلزم العبد المال