Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 207

Contributors:

P.207
وهو مكاتب على حاله الأولى فإن لم يرد ذلك حتى كاتب المكاتب عبدا فأدى فعتق فهو جائز وولاء هذا لمولاه الأول ولو مات المكاتب الأول وترك مالا كثيرا أدى إلى مولاه ما بقي من المكاتبة وكان ما بقي ميراثا لورثة المكاتب ويرد المولى ما كان قبض من الثمن إلى المشتري وقال أبو حنيفة لا يجوز بيع المكاتب وعتق المشتري فيه باطل وقال أبو حنيفة إن قال المكاتب قد عجزت وكسرت المكاتبة فباعه المولى فبيعه جائز أخبرنا محمد عن أبي يوسف قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه رد مكاتبا أقر بأنه عجز فرد في الرق دون السلطان وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رجل كاتب عبدا له على ألف درهم حالة فكاتب العبد أمة على ألفين ثم وكل العبد مولاه بقبض الألفين منها على أن ألفا منها قضاء له فان ولاء الأمة للمولى لأن المكاتب لم يعتق قبلها ولو أعتق قبلها كان ولاء الأمة له .

باب العبد التاجر يكاتب أو يعتق

قال أبو حنيفة رحمة الله عليه لا يجوز مكاتبة العبد التاجر لو كاتب