Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 208

Contributors:

P.208
عبدا له أو أمة لم يجز ذلك وقال لو أعتق عبدا له على مال أو على غير مال كان العتق باطلا لا يجوز وهذا قول أبي يوسف ومحمد وإن كاتب العبد التاجر عبدا بإذن مولاه وليس عليه دين فهو جائز فان أدى فعتق فولاؤه للمولى وكذلك إن أعتق عبدا على مال أو على غير مال بإذن مولاه فهو جائز والولاء للمولى وإذا كان عليه دين يحيط برقبته وبما في يديه لم يجز شيء من ذلك مكاتبة ولا عتقا أذن له المولى أو لم يأذن وإن لم يكن عليه دين فأذن له المولى فكاتب عبدا ثم إن مكاتبه ذلك كاتب أمة بغير إذن مولاه فهو جائز لأنه مكاتب فهو مسلط على الكتابة فان أدى فعتق ثم أدت الأمة فعتقت فولاء الأمة للمكاتب وميراثها إن لم يكن لها وارث وولاء المكاتب للمولى ولو أن العبد التاجر أعتقه مولاه قبل أن يؤدي المكاتب المكاتبة ثم إن المكاتب أدى المكاتبة فان ولاءه للمولى ولا يكون للعبد لأن المكاتب إنما هو مال المولى وليس بمال العبد ولا يشبه مكاتب العبد مكاتب المكاتب لأن مكاتب المكاتب من مال المكاتب ومكاتب العبد من مال المولى وإذا أسلم رجل من أهل الأرض على يدي عبد ووالاه فإنه لا يكون مولى ولا يكون للعبد ولاء فان أذن له المولى في ذلك فهو مولى المولى والأمة المدبرة وأم الولد في جميع ما ذكرنا مثل العبد والعبد المحجور عليه في ذلك بمنزلة العبد التاجر والعبد الصغير إذا كان يعقل ويتكلم في ذلك بمنزلة