Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 211

Contributors:

P.211
ولو أن مكاتبا قال لمكاتب أعتق عبدك هذا عني بألف درهم ففعل لم يجز ذلك ولم يعتق العبد ولا يلزم الآمر من المال شيء وكذلك عبد تاجر قال مثل ذلك لعبد تاجر وكذلك مكاتب قال مثل ذلك لمكاتب أو لعبد تاجر أو عبد قال ذلك لمكاتب فهو سواء وأم الولد والمدبرة في ذلك سواء .

باب العبد يعتق بعضه

قال أبو حنيفة إذا أعتق الرجل نصف عبده عتق نصفه واستسعاه في نصف قيمته وهو بمنزلة المكاتب ما دام يسعى في كل شيء من أمره فإذا أدى السعاية عتق وكان ولاؤه لمولاه وقال أبو يوسف ومحمد إذا أعتق نصف عبده عتق كله وهو وهو مر كله وولاؤه لمولاه ولا يجتمع في نفس واحدة عتق ورق والأمة والعبد في ذلك سواء محمد عن يعقوب عن أشعث بن سوار عن الحسن بن أبي الحسن عن علي رضي الله عنه أنه قال يعتق الرجل من عبده ما شاء