Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 213

Contributors:

P.213
ولو أن هذا العبد الذي يسعى اشترى عبدا فاعتقه على مال أو على غير مال لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وجاز في قول أبي يوسف ولو كاتب عبدا جاز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فان أدى المكاتبة فعتق قبل أن يؤدي الأول السعاية فان ولاء مكاتبه في قول أبي حنيفة لمولاه وفي قول أبي يوسف ومحمد له ولو قال هذا الذي يسعى لرجل أعتق عبدك عني على ألف درهم ففعل كان العتق عن المعتق والولاء له ولا يلزم الذي يسعى عتقا ولا ولاء ولا مال في قول أبي حنيفة ويلزمه في قول أبي يوسف ومحمد ولو مات ابن لهذا الذي يسعى حر وترك مالا ولم يرثه شيء منه في قول