Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 205

Contributors:

P.205
إن المولى قتل الآخر وقيمته ألف وقد حلت نجوم الآخر والأول فان على المولى قيمة الآخر يرفع عنه من ذلك خمسمائة مكاتبة الأول وخمسمائة ميراث لأقرب الناس من المولى إن لم يكن وارث غيره ولا يكون للمكاتب الأول من ميراثه شيء وولاء الآخر للمولى لأن الأول لم يعتق قبل الآخر وإنما حرمنا المولى الميراث لأنه قاتل وإذا كاتب المكاتب أمة ثم مات المولى الأول وترك بنين وبنات ثم أدت الأمة المكاتبة فعتقت فان ولاءها لبني المولى دون بناته فان أدى المكاتب الأول أيضا فعتق فان ولاءه لبني الأول دون بناته ولو أن الأول كان أدى قبل ثم أدى الآخر وترك بنين وبنات ثم أدت المكاتبة فعتقت فان ولاءها لبني المكاتب دون بناته وإذا أسلم الرجل على يدي مكاتب ووالاه فان ولاءه لمولى المكاتب لأن المكاتب لا يكون له ولاء وهو عبد وإذا كاتب الرجل أمة وكان زوجها مكاتب الآخر فأدى زوجها فعتق ثم أدت هي فعتقت ثم ولدت ولدا بعد عتقها لأقل من ستة أشهر فان ولاء ولدها لمولاها فان جاءت به لستة أشهر فصاعدا فان ولاءه لمولى الأب
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 205 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني