تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وإذا كاتب المسلم عبدا كافرا ثم إن المكاتب كاتب أمة مسلمة ثم أدى الأول فعتق فان ولاءه لمولاه وإن كان كافرا ولا يرثه ولا يعقل عنه فان أدت فعتقت فان ولاءها للمكاتب الكافر ويعقل عنها عاقلة المولى ويرثها المولى إن ماتت ولا وارث لها ولا يرثها المكاتب الكافر لأنها مسلمة ويوضع على الكافر الخراج وإن كان المولى مسلما وكذلك لو أن مسلما أعتق عبدا كافرا فإنه يوضع عليه الخراج في قول أبي حنيفة لا يترك كافرا في دار الإسلام بغير خراج وكذلك قال أبو يوسف ومحمد أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي أنه قال في ذلك ذمته ذمة مواليه ولا يوضع عليه الخراج ولسنا نأخذ به وإذا باع رجل مكاتبا فأعتقه المشتري فان عتقه باطل وبيعه باطل