إن المولى قتل الآخر وقيمته ألف وقد حلت نجوم الآخر والأول فان على المولى قيمة الآخر يرفع عنه من ذلك خمسمائة مكاتبة الأول وخمسمائة ميراث لأقرب الناس من المولى إن لم يكن وارث غيره ولا يكون للمكاتب الأول من ميراثه شيء وولاء الآخر للمولى لأن الأول لم يعتق قبل الآخر وإنما حرمنا المولى الميراث لأنه قاتل وإذا كاتب المكاتب أمة ثم مات المولى الأول وترك بنين وبنات ثم أدت الأمة المكاتبة فعتقت فان ولاءها لبني المولى دون بناته فان أدى المكاتب الأول أيضا فعتق فان ولاءه لبني الأول دون بناته ولو أن الأول كان أدى قبل ثم أدى الآخر وترك بنين وبنات ثم أدت المكاتبة فعتقت فان ولاءها لبني المكاتب دون بناته
وإذا أسلم الرجل على يدي مكاتب ووالاه فان ولاءه لمولى المكاتب لأن المكاتب لا يكون له ولاء وهو عبد وإذا كاتب الرجل أمة وكان زوجها مكاتب الآخر فأدى زوجها فعتق ثم أدت هي فعتقت ثم ولدت ولدا بعد عتقها لأقل من ستة أشهر فان ولاء ولدها لمولاها فان جاءت به لستة أشهر فصاعدا فان ولاءه لمولى الأب
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 205
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٠٥