يشهدوا على الولادة ولكن شهدوا أنه عبده استودعه هذا المعتق أو رهنه إياه أو أعاره إياه أو غصبه المعتق فاني أقضي به عبدا للمدعي في ذلك وأبطل العتق ولو شهد شهود المعتق أنه عبد للمعتق ولد في ملكه وأعتقه وهو يملكه وشهد شهود المعتق أنه عبد للمعتق ولد في ملكه وأعتقه وهو يملكه وشهد شهود المدعي أنه عبده ولد في ملكه فاني أقضي بالعتاق وأنفذه لأن الدعوى قد استوت والعتاق فضل والعبد هو الخصم ههنا وكذلك لو كان مكان الولادة إجارة أو عارية أو غصب فشهد هؤلاء على الملك والعتق وأن هذا الآخر غاصب وشهد هؤلاء على الملك وأن هذا غاصب فاني أجيز العتق على هذا وأقضي به أهل الإسلام وأهل الذمة في هذا سواء .
باب ولاء المكاتب
وإذا أعتق المكاتب عبدا فان أبا حنيفة قال عتقه باطل لا يجوز وكذلك لو أعتقه على مال فان عتقه باطل لا يجوز وإن كاتب المكاتب عبدا فهو جائز فان أدى عتق وكان ولاؤه لمولاه لأنه مكاتب يجوز مكاتبته ولا يجوز عتاقه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فان أدى المكاتب الأول المكاتبة فعتق ثم أدى الآخر فان ولاء الآخر للمكاتب الأول لأن الأول عتق قبله