تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
الكبير والعبد الكافر كافرا كان مولاه أو مسلما في ذلك بمنزلة العبد المسلم .

باب ولاء الصبي

وإذا كان الصبي تاجرا أذن له في ذلك أبوه أو وصيه فكاتب عبدا بإذنهما فإنه جائز فان أدى المكاتبة عتق وكان مولاه وإن أعتق عبدا على مال أو على غير مال فعتقه باطل وكذلك الصبي إذا لم يكن تاجرا فكاتب أبوه عبدا له فهو جائز في قول أبي حنيفة وكذلك لو كاتب وصيه ولو أعتق أبوه عبده على مال أو على غير مال لم يجز في قول أبي حنيفة وكذلك وصيه وكذلك قال أبو يوسف ومحمد ولو أسلم رجل على يدي الصبي ووالاه لم يكن مولاه فإن كان والاه بأمر أبيه وأبوه كافر فهو سواء وكذلك المجنون المغلوب يسلم على يديه رجل فيواليه فإنه لا يكون مولاه وكذلك صبي من أهل الذمة أسلم وهو يعقل ثم أسلم رجل على يديه ووالاه فإنه لا يكون مولاه ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يديه رجل على أن يكون مولى ابنه وابنه صغير كان مولى له كما شرط وكذلك الوصي ولو كان الابن لم يولد وكانت المرأة حاملا به فأسلم رجل على يدي الأب على أن يكون مولى