تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ولو كان العبد حيا يدعى العتاق من الميت فشهد ابنا الميت أو بنو ابنه أو ابن ابن أو ابنتا ابن ابن علي عتاق الميت جاز ذلك وإن مات المعتق بعد ذلك ورثه الرجال من ولد الميت وإذا كان الرجل حرا وهو مولى فادعى رجلان كل واحد منهما يقيم البينة أنه أعتقه وهو يملكه ولم تقم البينة على الأول منهما ولم يوقتوا وقتا يعرف الأول من الآخر والمولى ينكرهما جميعا أو يقر لهما جميعا فهو سواء ويقضي بالولاء بينهما نصفين ولو أقام البينة أحدهما أن أباه هو الذي أعتقه وأنه لا وارث لأبيه غيره فهو سواء مثل الأول ولو أقام أحدهما البينة على ما ذكرنا من العتاق وأقام الآخر البينة أن هذا العبد حر الأصل من أهل الذمة أسلم على يديه ووالاه والعبد يدعى أنه حر الأصل فإنه يقضي به للذي والاه دون الذي أعتقه ولو كان العبد ميتا له ميراث للذي أقام البينة أنه حر الأصل إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره ولا أجعله مملوكا وقد شهدوا أنه حر الأصل ولو كان العبد حيا فادعى أنه مولى عتاقة للذي أعتقه أخذت ببينة العتاقة وأبطلت البينة الأخرى وكان هذا من العبد نقضا للموالاة لو كان والاه إلا أن يكون عقل عنه صاحبه ببينة حرية الأصل فإن كان عقل فهو أولى وإذا مات رجل من الموالي وترك بنين وبنات فادعى رجل من العرب أن