هؤلاء وترك ابنته لا يعلمون له وارثا غيرهم فان الميراث لابن الابن دون ابنة الابن ودون بني الأخ ودون عمته إن كانت حية ودجون امرأة جده وإن كانت حية وإن لم يدركوا ذلك فشهدوا على شهادة شاهدين أدركا ذلك فشهدا به فهو جائز والموالاة بغير عتاق إذا كانت هكذا وعلى هذا المواريث المناسخة فهو مثل ذلك
وإذا مات رجل وادعى ابن ابن رجل وعمته وبنو أخيه ميراثه فشهد شاهدان على شهادة شاهدين أن أبا هذه العمة أعتق فلانا وهو يملكه وأن فلانا أعتق هذا الميت وهو يملكه فمات فلان ولا يعلمون له وارثا غير ابن الابن وابن أخيه والعمة ابنة المعتق الأول فان ميراثه لابن الابن دون عمته ودون بني أخيه
وإذا مات رجل فادعى رجل أن أباه أعتقه وهو يملكه وأنه لا وارث لأبيه ولا لهذا الميت غيره وجاء بابني أخيه فشهدا على ذلك فان شهادتهما لا تجوز لأنهما يشهدان لجدهما وكذلك بنات المعتق إن شهدن لم تجز شهادتهن لأنهن يشهدن لأبيهن وكذلك نساء المعتق وأمه وكذلك امرأة أبيه وبنو ابنه وبنات ابنه وكذلك هذه الشهادة في الموالاة دون العتاقة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 193
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٩٣