غيره فاني اقضي بميراث العبد للابن دون الأخ
وكذلك لو كان مكان الابن أبا قضيت بالميراث للأب ولو كان مكان الأب ابن قضيت بالميراث للابن في قول أبي حنيفة ومحمد ولو كان مكان الابن والأب جد أبو الأب والأخ على حاله فان الجد يرث الولاء في قول أبي حنيفة على قياس قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأما على قول من يورث الجد والأخ جميعا فان ميراث المولى بينهما وهذا قول محمد وإذا مات رجل وترك مالا وادعى رجل ميراثه وأقام شاهدين أنه أعتقه وهو يملكه وأنه لا وارث له غيره وأقام شاهدا آخر أنه كاتبه على ألف واستوفي المكاتبة وهو يملكه وأنه لا يعلم له وارثا غيره فان الشهادة قد اختلفت ولا تجوز وكذلك لو شهد أحدهما على عتاقه بمال والآخر على عتاقه بغير مال وكذلك لو شهد أحدهما أنه أعتقه بيمين إن دخل هذه الدار فدخلها وشهد الآخر أنه أعتقه وكذلك لو شهد أحدهما أنه اعتقه بيمين أن كلم فلانا وأنه كلمه وشهد الآخر أنه أعتقه إن دخل الدار وأنه قد دخلها فان لك باطل لا يجوز لأن الشهادة على العتق قد اختلفت ولو ادعى أن أباه هو الذي أعتقه ولا وارث له غيره وأقام شاهدا أن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 197
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٩٧