وإذا أوصى الرجل بعتق عبد بعينه أو نسمة تشتري فتعتق فأعتق ذلك عنه بعد الموت وله ابنة وأخت قد أحرزوا ميراثه ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لعصبة المعتق من الرجال وليس لابنته وأخته من ذلك ميراث وكذلك مكاتب له أدى بعد موته فعتق وكذلك زوجة وأم مع الأخت فإنهن لا يرثن من الولاء شيئا .
باب المرأة إذا أعتقت عبدا يكون ميراثه لعصبتها وولدها
وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهم فان ميراثه للابن وإن جنى جناية فعقله على عاقلة الأم لأنه منهم ويرثه الابن كما ترثه الأم لو كانت حية محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن علي بن أبي طالب والزبير ابن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى عمر رضي الله عنه في مولى لصفية بنت عبد المطلب فقال على عمتي وأنا وارث مولاها وأعقل عنها وقال الزير أمي وأنا وارث مولاها فقضى عمر بن الخطاب بالميراث للزبير وبالعقل على علي بن أبي طالب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد