تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وكان ميراثه لأخيه إن كان أو ابن عم إن كان أو مولاه إن لم يكن أخ ولا ابن عم بعد أن يكون المولى هو الذي أعتق المعتق الأول وإذا اشترت امرأتان أباهما فأعتقتاه ثم اشترت إحداهما والأب أخالهما من الأب فأعتقاه ثم مات الأب ثم مات الأخ ولا وارث لهما غيرهم فان ميراث الأب لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسب جميعا ولهما الثلثان من ميراث الأخ بالنسب وللتي اشترته مع الأب نصف الثلث الباقي بالولاء ولهما جميعا نصف الثلث الباقي بولاء الأب ولو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم اشترت هي وأبوها أخا لها لأبيها فأعتقاه ثم مات الأب ولا وراث له غيرهما فان ميراثه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين فان مات الأخ بعد ذلك كان لأخته النصف بالنسب وكان لها النصف الآخر بالولاء ولو كان لأبيها ابن معها كان ميراث الأخ بينهما بالنسب للذكر مثل حظ الأنثيين ولو كان مكان الأخ أخت لأب فان لهما الثلثين وما بقي للمعتقة بولائها وولاء أبيها