وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات ابنها وترك أخاه لأبيه ثم مات العبد المعتق فان ميراث لأخي المرأة ولا يكون لأخي أبنها من ميراثه شيء وكذلك لو كان لابنها ابنة لم ترث من ميراث المولى شيئا وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت أخا وابنا من بني أسد وابنا من بني تميم ثم مات المولى فإنه يرثه ابناها جميعا قبل المولى وترك أحدهما ابنين وترك الآخر ثلاثة بنين ثم مات المولى فان ميراثه بين البين الخمسة جميعا ولو مات البنون الخمسة وتركوا عصبة ولم يتركوا ولدا ذكرا ثم مات المولى فان ميراثه لعصبة المرأة أخاها كان أو غيره .
باب الرجل يعتق الرجل
محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على عبد فساومه ثم مضى ولم يشتره فجاء رجل فاشتراه ثم أعتقه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أخوك