تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وقال أبو حنيفة إذا أعتقت امرأة عبدا أو أمة ثم ماتت الأمة أو العبد ولا وارث له غيرها فان الميراث كله للمرأة التي أعتقته فإن كان له ابنة فلابنته النصف ولمولاته النصف وإن كانت له ابنتين فلهما الثلثان ولمولاته الثلث وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فلزوجته الثمن ولأمه السدس وما بقي فلمولاته وهي العصبة في جميع ذلك وهذا قول أبي يوسف ومحمد وإذا أعتقت امرأة عبدا ثم ماتت المرأة وتركت ابنا وابنة ثم مات العبد فان ميراث العبد لابن المرأة دون ابنتها لأنه العصبة وليس للابنة ميراث ولا ولاء وقال أبو حنيفة إذا أعتق الرجل ثم مات الرجل وترك بنين وبنات وزوجة وأما ثم مات العبد المعتق فان ميراثه لبني الرجل دون جميع الورثة ولا يرث النساء من الولاء شيئا وكذلك امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت زوجا وأما وبنين وبنات ثم مات العبد المعتق فان أبا حنيفة قال ميراثه للبنين دون جميع الورثة وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا كله ولو لم يكن لها بنون وكان لها ابن ابن ولها بنات وزوج وأم ثم مات
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 146 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني