العبد المعتق فان ميراثه لابن الابن دون جميع الورثة وإذا أعتقت المرأة عبدا على مال أو غير مال أو كاتبته فأدى إليها ثم أعتق العبد أمة أو كاتبها فأدت فعتقت ثم مات العبد المعتق فان أبا حنيفة قال ميراثه للتي أعتقته وإن ماتت الأمة فان ميراثها للمرأة التي أعتقت العبد ولو أن امرأة كاتبت عبدا فكاتب العبد أمة فأدت الأمة فعتقت ثم ماتت كان ميراثها للمرأة ولا يكون للمكاتب ولو ماتت الأمة قبل أن تؤدي وتركت وفاء بالمكاتبة وفضلا فإنه يؤدي إلى المكاتب بقية مكاتبته ويكون ما بقي ميراثا للمرأة ولو أدت الأمة فعتقت ثم أدى المكاتب بعدها فعتق ثم ماتت الأمة فان ميراثها للمرأة دون المكاتب لأنها عتقت قبله ولو مات المكاتب بعدها ورثته المرأة وهذا كله إذا لم يكن له وارث غيرها ولو أن رجلا أعتق عبدا ثم مات الرجل وترك بنات وأخا لأبيه وأمه أو ابن عم له ثم مات المولى فان ميراثه للأخ كان أو ابن العم وكذلك لو كان ابن العم مولى ة ولي نعمة كان هو الوارث دون البنات وكذلك لو كان ولي النعمة امرأة كان لها الميراث دون البنات ولو أن رجلا أعتق أمة ثم مات وترك بنين وبنات وأخا أو ابن عم ومولى نعمة ثم مات البنون ثم مات العبد المعتق لم يكن للبنات من الميراث شيء
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 147
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٤٧