Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 116

Contributors:

P.116
ولدها وتبطل المكاتبة ولا يكون عليها ولا على أولادها شيء من السعاية قلت ولم لا يسعى الولد في شيء قال لأن الولد بمنزلة الأم ولو أن أم ولد لرجل زوجها فولدت أولادا ثم مات عتقت وعتق ولدها معها وكذلك الباب الأول قلت أرأيت أمة بين رجلين جاءت بولد فادعيا الولد جميعا ما حالهما وحال ولدها قال يثبت النسب منهما جميعا وهو ولدهما يرثهما ويرثانه قلت فما حال الأمة قال هي بمنزلة أم ولد لهما قلت أرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه هل يجوز ذلك قال لا قلت ولم وليس لهما أن يبيعاها قال من قبل أن لهما أن يستخدماها وأن يؤاجراها ولأنه لو جاز كتابة أحدهما بغير إذن شريكه ثم أدت وعتقت فليس له أن يكاتب إلا بإذن شريكه لأنهما في ذلك بمنزلة الأمة قلت أفرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه هل يجوز قال نعم قلت فلمن يكون ما أخذ قال بينهما ويرجع الذي كاتب عليهما بما يعطي شريكه حتى يستوفي المكاتبة قلت أرأيت إن أدت إليه المكاتبة فأعتق نصيبه ما حال نصيب الآخر ؟
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 116 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني