Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 117

Contributors:

P.117
قال يعتق أيضا ولا تسعى في شيء قلت ولم قال لأنها أم ولد فليس عليها سعاية في شيء وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنها تسعى في نصف قيمتها وهو قول أبي يوسف ومحمد قلت أفرأيت أم الولد إذا كاتبها مولاها على رقبتها على ألف درهم أو المدبرة هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب أم ولد له على ألف درهم أو على وصيف أو على ثوب زطي أو يهودي أو على شعير أو حنطة أو شيء مما يكال أو يوزن وسمي كيله ووزنه هل يجوز ذلك قال نعم قلت وهي في ذلك بمنزلة الأمة قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب أم ولده وأمة له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أدتا عتقتا وإن عجزتا ردتا في الرق هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن أعتق السيد أم الولد وقيمتها سواء ما القول في ذلك قال يرفع عن الباقية نصف المكاتبة وتسعى في النصف الباقي قلت أرأيت إن مات السيد ولم يعتقها ما القول في ذلك قال تعتق أم الولد وتبطل حصتها من المكاتبة وتسعى الباقية في نصف المكاتبة فان أدت عتقت وإن عجزت ردت قلت ولم ترفع عنها قال لأن أم الولد قد صارت حرة وهي بمنزلة عتقه إياها في حياتها