Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 119

Contributors:

P.119

باب الأمة تكون بين الرجلين أحدهما مكاتب فيطأها أحدهما

قلت أرأيت الأمة بين المكاتب والحر تلد ولدا فيدعيانه جميعا ما القول في ذلك قال هو ولد الحر وهي أم ولد له ويضمن للمكاتب نصف قيمتها ونصف عقرها ولا يضمن من قيمة الولد شيئا قلت أرأيت إن كانت بين المكاتب وبين عبد مأذون له في التجارة ورجل حر فولدت ولدا فادعوه جميعا قال هذا والباب الأول سواء ويكون الولد للحر ويضمن لهما حصتهما من القيمة قلت أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فيطأها المكاتب فتلد منه ولدا ما القول في ذلك قال هي أم ولد له ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها ولا يضمن شيئا من قيمة الولد لأن الأمة حيث علقت صارت أم ولد وصار ضامنا لنصف قيمتها حيث علقت قلت أرأيت إذا ضمنه الحر نصف قيمتها ونصف العقر ثم إن المكاتب عجز ورد في الرق ما القول في ذلك والولد والأم قائمان بأعيانهما قال يكون الولد والأمة لمولى المكاتب ولا يكون للحر من الأم ولا من الولد شيء قلت ولم قال لأن المكاتب ضمن له نصف قيمة الأم حيث علقت وقضى