Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 113

Contributors:

P.113
قال لأن مالها للمكاتبة قبل أداء المكاتبة وما كان في يدها فهو للمكاتبة فمن ثم لم يلزم واحدا منهما شيء لصاحبه قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه أو أباه فاشترى أبوه وابنه وباع هل يلزمه قال نعم قلت أرأيت إن اشترى الابن ابنا له هل يجوز قال نعم قلت فهل للمكاتب أن يبيعه قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة أبيه قلت أرأيت المكاتب إذا ابتاع أباه لمن يكون كسبه والجناية عليه قال للمكاتب قلت ولم قال لأنه في ذلك بمنزلة الابن قلت وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولدت في المكاتبة قال نعم جميع كسب ولد المكاتبة والمكاتبة إذا كان قد ولد في المكاتبة واشتراه وما يحتاج إليه فهو للمكاتب .

باب كتاب مكاتبة أم الولد والمدبرة

قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب أم ولد هل يجوز قال نعم قلت