Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 115

Contributors:

P.115
أن يجيز قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب مدبرته ثم إنه مات فما القول في ذلك قال تعتق وينظر فإن كان قيمته الثلث عتق وبطلت المكاتبة وإن كانت قيمته أكثر سعى في فضل القيمة إلا أن تكون المكاتبة أقل من ذلك الفضل فتسعى في المكاتبة قلت أرأيت إذا باع أم ولد له خدمتها من نفسها هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك المدبر قال نعم قلت فما حالها قال هما حران والثمن دين عليهما ولا يشبه هذا المكاتبة لأن هذا بيع قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده فقبض منها بعض المكاتبة أو لم يقبض فولدت ولدا في المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز عتقه قال نعم قلت أفرأيت إن مات السيد وقد ولدت ولدا في المكاتبة فأعتق السيد الولد هل يجوز عتقه قال نعم قلت أفرأيت إن مات السيد وقد ولدت أولادا في المكاتبة ما حالها وحال ولدها قال تعتق ويعتق جميع