Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 112

Contributors:

P.112
المكاتب عتق ولده معه ولا تكون على السيد قيمته على تلك الحال وكذلك لا يلزمه القيمة قلت أرأيت إن استدان ولد المكاتب دينا في شراء أو بيع ثم إن المولى وطئ الابنة فعلقت منه أو ولدت ثم إن الأم عجزت فردت في الرق ما القول في ذلك قال ترد والولد حر وتصير الابنة أم ولد للسيد قلت فما حال الدين الذي في رقبتها قال هو في رقبتها على حاله وتسعى فيه للغرماء قلت ويضمن المولى الدين إذا كان وطئها بعد ما لزمها الدين قال نعم إن شاء الغرماء ضمنوه الأقل من قيمتها ومن الدين وإن شاؤوا سعت لهم في الدين قلت أرأيت هل يكون على المولى قيمته للغرماء قال لا قلت أرأيت المكاتبة إذا ولدت ولدا في مكاتبتها فاشترى وباع واستدان دينا هل يلزمه ذلك ويجوز بيعه وشراؤه قال نعم قال لأنه بمنزلة أمة قلت أرأيت إن أدان أمه دينا أو أدانته دينا ثم أدت الأم عتقت هل يلزم واحدا منهما من ذلك الدين شيء لصاحبه قال لا قلت ولم ؟
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 112 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني