Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 111

Contributors:

P.111
قلت أرأيت إذا اشترى ابنه ثم إنه مات ولم يدع شيئا هل يسعى الابن في المكاتبة قال لا ولكنه يباع قلت ولم قال لأن هذا لا يكون بمنزلة ما ولد في المكاتبة قلت وكذلك لو كان ابتاع أباه قال نعم إلا أن أبا حنيفة كان يستحسن في الابن خاصة إذا جاء بالمكانة حالة أن تقبل منه ويعتق هو وأبوه قلت أرأيت إذا بيع أيأخذ المولى المكاتبة من الثمن قال نعم يكون ثمنه بمنزلة مال تركه المكاتب فيؤدي إلى المولى فيأخذ المولى منه المكاتبة ويعتق المكاتب ويكون ما بقي لورثته إن كان له ورثة سوى المولى وإلا فهو للولي قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنته ثم إن السيد وطئها فعلقت منه فولدت ولدا هل ثبت النسب قال نعم قلت والولد ولده ويغرم عقرها ويكون العقر للمكاتب قال نعم قلت فهل تكون أم ولد له قال لا وهي على حالها كما كانت قلت فهل على المولى قيمة الولد قال لا قلت ولم قال لأن الولد ولده بغير قيمة لأن البنت التي وطئت لا تكون في هذه الحالة بمنزلة خادم المكاتب ألا ترى أنها تعتق بعتق أبيها وترق برقه وليس للأب أن يبيعها ألا ترى أن الأب إذا عجز صارت الابنة أم ولده فان أدى