Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 424

Contributors:

P.424
قلت أرأيت إن عجزت هل ترد في الرق قال نعم قلت ولم صار هذا هكذا وكيف لا يعتق نصيب الذي لم يرتد قال لأن أداؤها إلى المرتد ليس بشيء ألا ترى أنه لو لم يكن فأدت إلى أحدهما جميع نصيبه لم تعتق حتى تؤدي إليهما جميع المكاتبة لأن المكاتبة واحدة فلا تعتق إلا بأدائها جميعا وأداؤها إلى المرتد ليس بشيء ألا ترى لو أن رجلا كاتب أمة له ثم ارتد ثم قبض مكاتبتها ثم قتل مرتدا كان قبضه باطلا وكانت مكاتبته على حالها في قياس قول أبي حنيفة وأما في قول أبي يوسف ومحمد فقبض المرتد في ذلك كله جائز بمنزلة قبض المسلم قال أبو يوسف قبض المرتد للمكاتبة جائز وهو بمنزلة المسلم في ذلك قلت أرأيت المكاتبة إذا كانت بين رجلين فكاتباها مكاتبة واحدة ثم ارتد أحدهما ثم قبضا جميعا المكاتبة وهو مرتد ثم أسلم هل يجوز ذلك وتعتق المكاتبة قال نعم لأنه قد أسلم قلت أرأيت إن كان حيث ارتد لحق أرض الحرب فاستسعاها هذا العبد