Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 423

Contributors:

P.423
قلت أفرأيت إن وهب أحد ابني الميت جميع حصته للمكاتبة من المكاتبة هل يجوز ذلك قال نعم ولا تعتق وتسعى للآخر في حصته من المكاتبة فان أدت عتقت قلت أفرأيت إن وهب لها المال جميعا الوارثان والشريك هل تعتق قال نعم قلت فلم قال أستحسن في هذا الوجه لأنهما إذا اجتمعا على ذلك أخذت نصيب الوارث معه قلت أرأيت إن كان الوارث وطئها بعد موت أبيه فولدت منه ما القول في ذلك قال هي بالخيار إن شاءت أن تعجز وتصير أم ولد له ويضمن نصف قيمتها ونصف عقرها للآخر وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها مضت وتأخذ عقرها منه قلت أفرأيت الجارية إذا كانت بين رجلين فكاتباها جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما ارتد عن الإسلام فأدت المكاتبة إليهما جميعا وهو مرتد ثم قتل مرتدا ما القول في ذلك وهل تعتق قال لا تعتق وليس أداؤها إليه بشيء قلت فما حالها قال ينظر إلى ما أخذ الشريك فيؤخذ نصفه ويستسعونها في النصف الباقي .