Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 426

Contributors:

P.426
يكاتب عبدا له فكاتبه وقبض المكاتبة لم يعتق العبد فان وكله بقبضها عتق وجاز قبضه وكذلك إذا وكل أحدهما صاحبه بالمكاتبة قلت أرأيت الأمة تكون بين الرجلين كاتباها جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحد السيدين أعتق المكاتبة ما القول في ذلك قال المكاتبة بالخيار إن شاءت أن تعجز عجزت فان عجزت نظر فإن كان الذي أعتق موسرا كان الشريك الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء ضمن وإن شاء استسعى قلت أرأيت المكاتبة كانت بين الرجلين فكاتباها جميعا مكاتبة واحدة فولدت المكاتبة ابنة ثم إن المكاتبة ماتت فهل تسعى الابنة في شيء من المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن ولدت الابنة ابنة ما القول في ذلك وقد بلغت السعاية هل عليها شيء من السعاية قال نعم تسعيان جميعا في المكاتبة قلت ولم يسعى ولد الولد قال لأنهما جميعا ولد للمكاتبة ولأنهما لا يعتقان إلا بأداء المكاتبة ولأنهما يسعيان فيما على أمهما قلت أرأيت إن أدى ولد الولد جميع مال المكاتبة هل ترجع على أمها بشيء قال لا قلت وكذلك إن أدت الأم لم ترجع على ابنتها قال نعم هما سواء ولا ترجع واحدة منهما على صاحبتها بشيء قلت أفرأيت إن