Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 422

Contributors:

P.422
ضمان نصف قيمتها عليه ولكنه يأخذ ذلك من مالها سوى نصف الكسب الذي يأخذه قلت أرأيت إن كانت ماتت بعد ما أدت المكاتبة وقد تركت مالا لا يدري متى اكتسبه قبل الأداء أو بعد الأداء قال إذا لم يعلم ذلك فالمال لها ويأخذ الذي لم يكاتب نصف قيمتها مما تركت فإن كان لها ورثة أحرار كان ما بقي لهم فإن لم يكن ورثة كان بينهما نصفين وإن علم متى اكتسبت المال فما كان من ذلك قبل أداء المكاتبة فنصف ذلك للذي لم يكاتب ونصفه للباقي وما اكتسبت بعد الأداء فهو للمكاتب قلت أرأيت جارية بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير إذن شريكه فأدت إليه المكاتبة ثم إن الآخر وطئها فعلقت منه ما القول في ذلك قال تسعى له في نصيبه ولا تصير أم ولده قلت أرأيت الجارية إذا كانت بين رجلين فكاتباها جميعا مكاتبة واحدة ثم إن أحدهما مات وترك ابنين فأعتق أحد الابنين المكاتبة هل يجوز عتقه قال لا قلت لم قال لأنه ورث مالا ولم يرث شيئا من الرقبة وإنما عتقته بمنزلة ترك المال إذا لم يكن وارث غيره قلت فما حال المكاتبة قال مكاتبتها على حالها قلت أرأيت إن عجزت هل ترد في الرق قال نعم ما لم يعتقها الابن الآخر فان عجزت بعد عتق الابن الآخر لم ترد في الرق