Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 421

Contributors:

P.421
حاله فنصف ما كان في يديها من مال فهو له والنصف الآخر لها قلت أرأيت إن اكتسبت مالا بعد أداء المكاتبة ما القول في ذلك قال كل شيء اكتسبته بعد أداء المكاتبة فهو لها ليس للشريك الذي لم يكاتب عليها سبيل قلت ولم اختلف هذا والباب الأول قال لأنها إذا أدت مكاتبتها فقد عتق نصفها وللآخر عليها نصف قيمتها تسعى فيه ولا يصير له مما اكتسب بعد أداء المكاتبة شيء قلت أرأيت إن ماتت قبل أن تؤدي شيئا من المكاتبة إلى الذي كان كاتبها وقد تركت مالا كثيرا ما القول في ذلك قال ينظر إلى نصف جميع ما تركت فيكون للذي لم يكاتبها ويأخذ الذي كاتبها المكاتبة من النصف الثاني ثم يأخذ الذي لم يكاتب نصف قيمتها مما بقي إن كان شريكه معسرا فإن كان لها ورثة أحرار كان ما بقي لهم ميراثا وإن لم يكن لها وارث غيرهما كان ما بقي بينهما نصفين وإن شاء ضمن الذي لم يكاتب الذي كاتب نصف قيمتها لأنه موسر كان له ذلك ويرجع به الذي الذي كاتب في مالها ويكون ولاؤها له وميراثها إن لم يكن لها وارث غيره وإن كان المولى الذي كاتب معسرا لم يكن للمولى الذي لم يكاتب إلا