Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 417

Contributors:

P.417
قال لا قلت فهل على الذي وطئها عقرها قال نعم ويكون عقرها لأمها قلت أرأيت إن عجزت الأم بعد ذلك ما حال الابنة قال تصير أم ولد للذي كانت ولدت منه وضمن نصف قيمتها لشريكه يوم علقت منه قلت ولم قال لأنها حيث عجزت أمها صارت هي عاجزة أيضا معها فلما وقعت في ملكها صارت أم ولد الذي كانت ولدت منه قلت أفرأيت إن كانت الأم لم تعجز والمسألة على حالها ثم إن الشريك الذي لم يطأ أعتق الابنة بعد ما علقت من شريكه وولدت هل يجوز عتقه قال نعم قلت فهل تسعى الابنة أو تكون على حالها قال هي حرة ولا سبيل عليها وولدها حر فان أدت أمها عتقت وإن عجزت الأم ردت في الرق وأما الابنة وولدها فلا يرد في الرق ويعتق نصف الذي أعتق منها ولا تسعى للذي وطئها في شيء وتصير حرة قلت ولم قال لأن الأم عجزت فردت في الرق وكانت الابنة قد أعتق نصفها قبل ذلك وقد ولدت الآخر ولا تسعى أم ولد الذي ولدت منه وهذا بمنزلة جارية بين الرجلين وطئها جميعا فادعيا ولدها ثم إن أحدهما أعتقها فإذا أعتقها أحدهما عتق نصيب الآخر أيضا لأنها أم ولد له وأم الولد لا تسعى وكذلك هذا في الباب الأول في المكاتبة في قول أبي حنيفة قلت أرأيت المكاتبة في قول أبي حنيفة إذا كانت بين الرجلين كاتبان جميعا فولدت ثم إن أحد الشريكين أعتق ولدها هل يجوز عتقه قال نعم