Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 368

Contributors:

P.368
يدع وارثا غير مولاه ما القول في ذلك وفي مكاتبته قال يأخذ المولى ما بقي من مكاتبته من تركته وما بقي فلورثته ويسعى المكاتب في لورثته في مكاتبته قال يأخذ المولى ما بقي من مكاتبته من تركته وما بقي فلورثته ويسعى المكاتب لورثته في مكاتبته قلت ويصير لمولاهم دون السيد إذا أدى إليهم المكاتبة قال نعم قلت فان عجز صار رقيقا لهم دون المولى قال نعم قلت أفرأيت إن كان المكاتب لم يدع شيئا هل يرد الباقي في الرق ولم يعجز قال لا ولكنه يسعى في مكاتبته حتى يؤديها وإن كانت مكاتبة الثاني فيها وفاء بمكاتبة الأول أدى فان بقي شيء صار لورثة المكاتب الأول إن كان له وارث آخر غير المولى وإلا كان للمولى ويعتق هذا والميت جميعا ويكون ولاء الميت للمولى ويجر ولاء ولده إن كان له أولاد أحرار من امرأة حرة ويكون ولاء الثاني للمولى الأول أيضا لأنه أدى فعتق قبل أن يعتق الميت قلت أرأيت إن لم يكن في مكاتبة الثاني وفاء بمكاتبة الأول فأخذ المولى ما أدى الثاني هل يعتق الأول قال لا ولكن يعتق الثاني ولا يعتق الأول قلت فلمن يكون ولاء الثاني قال للمولى دون ورثة الأول