Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 370

Contributors:

P.370
لا والمكاتب لا يرث وإنما هو بمنزلة العبد قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب عبدا له ثم أعتقه بعد المكاتبة هل يجوز عتقه قال لا قلت أفرأيت إن وهب له نصف المكاتبة وأخذ ما بقي منها هل يعتق قال لا قلت أفرأيت إن وهب له جميع المكاتبة هل يعتق قال لا قلت أرأيت المكاتب إذا قال لعبده إذا أديت إلى ألف درهم فأنت حر وإذا أعطيتني ألف درهم فأنت حر وإذا جئتني بألف درهم فأنت حر هل يعتق في شيء من هذه الوجوه قال لا قلت أرأيت مكاتبا كاتب جارية ثم إن المكاتب وطئها فعلقت ما حال الجارية قال إن شاءت مضت على مكاتبتها وإن شاءت عجزت فتصير أم ولده لا يقدرا على بيعها قلت أرأيت إن اختارت العجز فأعتق المولى ولدها هل يجوز عتقه قال نعم قلت ولم ولو أعتقها في نفسها لم يجز عتقه قال لأنها ليست بمنزلة ولدها وولدها بمنزلة المكاتب ألا ترى أن المكاتب لا يقدر على بيع ولده على حال من الحالات أبدا ما تبقى أمة للمكاتب قلت أرأيت إن اختارت العجز أيكون للمكاتب أن يبيعها أو يبيع ولدها قال لا قلت أرأيت إن أعتق السيد الولد بعد ذلك هل يجوز عتقه قال لا قلت لم وقد أجزت عتقه في ولدها قال لأنها ليست بمنزلة ولدها ألا ترى