Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 369

Contributors:

P.369
قلت لم قال لأن المكاتب مات عاجزا مملوكا فأما إذا كان في مكاتبة الثاني وفاء فهذا مال تركه الميت الأول فإذا قبضه العبد عتق الأول والثاني جميعا قلت أفرأيت إن عتق السيد فكاتب مكاتبة هل يجوز عتقه قال لا قلت ولم ولو أعتق المولى مكاتبة جاز قال لأن الثاني ليس للمولى فيه ملك ألا ترى لو أن المولى أعتق شيئا من رقيق مكاتبه لم يجز عنه وكذلك مكاتب المكاتبة قلت أرأيت إن أعتق المولى مكاتبه الأول هل يعتق الثاني بعتقه قال لا ولكنه مكاتب على حاله للمعتق ويسعى له في نجومه قلت ولا يكون للمولى عليه سبيل قال لا قلت أرأيت إذا مات المكاتب الثاني وقد ترك مال فيه وفاء بمكاتبته أوليس فيه وفاء قال إن ترك مالا فيه وفاء لمكاتبه أخذ المكاتب الأول في ذلك مكاتبته وينظر إلى ما بقي فإن كان للميت ولد أحرار أو ورثة دون المولى فهو لهم وإن لم يكن له وارث ألا مولى المكاتب الأول فهو له ولاؤه ويجر ولاء ولده إن كان له ولد أحرار من امرأة حرة قلت ولا يكون للمكاتب من ماله ولا من ميراثه شيئا سوى مكاتبته قال لا قلت ولم لا يرثه وهو مكاتبه قال